السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم ".
1047 - وسأل سهل بن اليسع أبا الحسن الأول عليه السلام " عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر، فقال: لا بأس به " (1).
1048 - وقال أبو بصير " قلت لأبي جعفر عليه السلام: " إنا نتحدث ونقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة؟ فقال: ليس هو هكذا هي تامة لكم ". (2) 1049 - وروي عن حمران بن أعين، عن أحدهما عليهما السلام قال: " كان أبي عليه السلام إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه ".
1050 - وروى معاوية بن ميسرة أنه " سأل أبا عبد الله عليه السلام أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال: لا بأس بذلك ". (3) 1051 - وقال الصادق عليه السلام: " في الصلاة في المحمل صل متربعا وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك ".
1052 - وروي عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي (4) أنه قال: " قلت