1170 - وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: " لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من يصلي خلفه ". (1) 1171 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل أدرك الامام حين يسلم قال: عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة ". (2) 1172 - وسئل (3) " عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة فيكبر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه (4) فقال عليه السلام: يتم بهم الصلاة ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ بيده عن اليمين والشمال، وكان ذلك الذي يؤمي بيده التسليم أو تقضي صلاتهم (5) وأتم هو ما كان فاته ".
1173 - وروى محمد بن سهل، عن أبيه قال: " سألت الرضا عليه السلام عمن ركع مع إمام قوم يقتدى به، ثم رفع رأسه قبل الإمام قال: يعيد ركوعه معه ". (6)