من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٢٤٦
إن كان لها عين واحدة فلا بأس وإن كان لها عينان وأنت تصلي فلا " (1).
742 - وقال عليه السلام: " لا بأس بالصلاة أنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة " (2).
743 - وقال الصادق عليه السلام: " لا تصل في دار فيها كلب إلا أن يكون كلب صيد وأغلقت دونه بابا فلا بأس وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب (3) ولا بيتا فيه تماثيل ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية ".
ولا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصورة في أنية (4).
744 - وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال: " من كان في موضع لا يقدر على الأرض (5) فليؤم إيماء وإن كان في أرض منقطعة " (6).
745 - وسأله سماعة بن مهران " عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة

(١) كذا وفى الكافي ج ٣ ص ٣٩٢ " في التمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلى قال: إن كان بعين واحدة فلا بأس وإن كان له عينان فلا ".
(٢) كما في صور الطيور فان يكتفى في تصويرها بعين واحدة تقوم مقام عينيها بخلاف تصوير الانسان مثلا فإنه يؤتى فيه غالبا بعينين. (مراد) (٣) قوله " وأغلقت دونه بابا " لعل وجهه أنه لولا ذلك لربما دخل البيت الذي يصلى فيه فيشغل القلب (مراد) وقوله " فان الملائكة لا تدخل - الخ " يمكن أن يجعل تعليلا لمنع الصلاة في بيت فيه كلب فيراد بالكلب غير كلب الصيد، وأن يجعل تعليلا لاغلاق باب البيت الذي يصلى فيه لئلا يدخل كلب الصيد فيخرج منه الملائكة. (سلطان) (٤) في التهذيب ج ١ ص ٢٤٣ باسناده عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تصلى في بيت فيه خمر أو مسكر ". وكذا في الكافي ج ٣ ص ٣٩٢.
(5) أي على أرض يسجد عليها ويركع فيها كما في الموتحل والغريق. (مراد) (6) الظاهر أنه معطوف على الشرط السابق فجزاؤه جزاؤه فالتقدير أنه من كان في موضع لا يقدر على الأرض ومن كان في أرض منقطعة فليؤم ايماء، والظاهر أن المراد بالأرض المنقطعة أي القطع المنقطعة عن ارض بحيث لا يسع السجود عليها، أو المنقطعة عن بلاد الاسلام بحيث لا يمكن اظهار شعائر الاسلام فيها فيؤمى للركوع والسجود كما في الخبر الآتي. (سلطان)
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست