إن كان لها عين واحدة فلا بأس وإن كان لها عينان وأنت تصلي فلا " (1).
742 - وقال عليه السلام: " لا بأس بالصلاة أنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة " (2).
743 - وقال الصادق عليه السلام: " لا تصل في دار فيها كلب إلا أن يكون كلب صيد وأغلقت دونه بابا فلا بأس وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب (3) ولا بيتا فيه تماثيل ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية ".
ولا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصورة في أنية (4).
744 - وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال: " من كان في موضع لا يقدر على الأرض (5) فليؤم إيماء وإن كان في أرض منقطعة " (6).
745 - وسأله سماعة بن مهران " عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة