وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء " (1).
1132 - وقد روي " أنه يحسب له أفضلهما وأتمهما " (2).
1133 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل هل يصلي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به " (3).
1134 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " إن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس في ثوب واحد، قد خالف بين طرفيه، ألا أريك الثوب؟ قلت:
بلى، قال: فأخرج ملحفة فذرعتها وكانت سبعة أذرع في ثمانية أشبار ".
1135 - وسأل عمر بن يزيد (4) أبا عبد الله عليه السلام " عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت كل فريضة ما حد هذا الوقت؟ فقال: إذا أخذ المقيم