الصلاة أينقض ذلك صلاته ووضوءه؟ قال: لا ". (1) 1071 - وسأله سماعة بن مهران " عن الرجل يكون في الصلاة الفريضة قائما فينسى كيسه أو متاعه يخاف ضيعته أو هلاكه؟ قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه، قال:
قلت: فتفلت عليه دابته فيخاف أن تذهب أو يصيبه فيها عنت (2) فقال: لا بأس أن يقطع صلاته ".
ويحرز ويعود إلى صلاته ".
1072 - وسأله عمار الساباطي " عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله هل يجوز له أن يتناولها ويقتلها؟ قال: إن كان بينها وبينه خطوة واحدة فليخط ويقتلها وإلا فلا ".
1073 - وروى حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا كنت في صلاة الفريضة (3)