1181 - وروى داود بن الحصين (1) عنه أنه قال: " لا يؤم الحضري المسافر، ولا يؤم المسافر الحضري (2)، فان ابتلى الرجل بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد أحدهم فقدمه فأمهم، فإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ".
1182 - وقد روى أنه " إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه صلى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوعا " (3).
1183 - وقد روي أنه " إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين فريضة والأخيرتين نافلة، وإن كان في صلاة لعصر جعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة ".
1184 - وقد وري أنه " إن كان في الصلاة الظهر جعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر ".
وهذه الأخبار ليست مختلفة والمصلي بالخيار بأيها أخذ جاز.
1185 - روى عبد الله بن المغيرة (4) قال: " كان المنصور بن حازم يقول: إذا