1102 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من صلى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة ". (1) وقال أبو ذر: إن إمامك شفيعك إلى الله عز وجل فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا. (2) 1103 - وروى الحسين بن كثير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال: لا إن الامام ضامن للقراءة، وليس يضمن الامام صلاة الذين هم من خلفه إنما يضمن القراءة ".
1104 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة: الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود ". (4) 1105 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " لا يصلين أحدكم خلف الأجذم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابي لا يؤم المهاجر ". (5) 1106 - وقال عليه السلام: " الأغلف لا يؤم القوم ولو كان أقرأهم للقرآن لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلي عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا