ثقله، فقال: قرة عين والله قرة عين والله، ولم يرخص في الوتر أول الليل فقال:
القضاء بالنهار أفضل ". (1) 1379 - وروى عبد الله بن مسكان، عن ليث المرادي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل؟ فقال: نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت " يعني في السفر. (2) 1380 - وقال: " سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل، فقال: نعم ".
1381 - وروى أبو جرير بن إدريس (3) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: قال: " صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل، والوتر، وركعتي الفجر ".
وكلما روي من الاطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر لان المفسر من الاخبار يحكم على المجمل.
1382 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " ليس من عبد