يجزي في حد المسابقة من التكبير تكبيرتان (1) لكل صلاة إلا المغرب، فإن لها ثلاثا [من التكبير] ".
1349 - وسأله سماعة بن مهران " عن صلاة القتال، فقال: إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ تكبير، وإذا كانوا وقوفا (2) لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء ".
والعريان يصلي قاعدا ويضع يده على عورته، وإن كانت امرأة وضعت يدها على فرجها، ثم يؤميان إيماء ويكون سجودهما أخفض من ركوعهما، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ولكن إيماء برؤوسهما (3).
وإن كانوا جماعة صلوا وحدانا (4). وفي الماء والطين تكون الصلاة بالايماء (5) والركوع