وإن نسيت التشهد أو التسليم فذكرته وقد فارقت مصلاك فاستقبل القبلة قائما كنت أو قاعدا وتشهد وسلم (1).
ومن استيقن أنه صلى ستا فليعد الصلاة (2)، ومن لم يدر كم صلى ولم يقع وهمه على شئ فليعد الصلاة (3).
وإذا صلى رجل إلى جانب رجل فقام على يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في صلاته حوله إلى يمينه (4).
ومن وجب عليه سجدتا السهو ونسي أن يسجد هما فليسجد هما متى ذكر.
ومن دخل مع قوم في الصلاة وهو يرى أنها الأولى وكانت العصر فليجعلها الأولى ويصلي العصر من بعد، ومن قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو