من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٥٦٧
بحاجته كيف يصنع؟ قال: يمضي على صلاته ". (1) 1566 - وروى عمران الحلبي عنه أنه قال " ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو ". (2) 1567 - وروى سماعة بن مهران عنه عليه السلام أنه قال " يجوزصدقة الغلام، وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين ". (3)
(1) يدل على عدم بطلانالصلاة بالكلام ساهيا وقد تقدم الاخبار فيه.
(2) المراد به أعم من الشك ولو أمكن دفعه بالخاتم وغيره فهو مقدم على التخفيف لما تقدم. (م ت) (3) يعارض الاخبار التي اشترطت الاحتلام، وحمل على امامة الصبيان. وجوز الشيخ - رحمه الله - في بعض كتبه إمامة الصبي، وابن الجنيد إذا كان سلطانا كولى عهد المسلمين، وقال استاذنا الشعراني - مد ظله -: اعلم أن كثيرا منا ومن العامة عند تعريف الصحة والفساد التزموا بان عبادات الصبي يصح ان يطلق عليها لفظ الصحيح وذلك لأن الصحيح هو المطابق للامر سواء كان الامر متعلقا بمن جرى على يديه الفعل أو غيره، ألا ترى أنه يقال حج الصبي صحيح وإن كان رضيعا وذلك لأنه مطابق للامر، وهذا لا يستلزم كونه مخاطبا بالخطاب الشرعي ومأمورا بالتكليف، قال العلامة - رحمه الله - في المختلف ما حاصله: ان غير البالغ ليس من أهل التكليف ولا يقع منه الفعل على وجه يعد طاعة لأنها موافقة الامر والصبي ليس مأمورا اجماعا وأمر الولي بأمرهم بالصلاة ليس أمرا لهم، فان الامر بالامر بالشئ ليس أمرا بذلك الشئ - انتهى. وهو حق ألا ترى أنك تأمر ابنك بان يأمر عبده بشرا شئ وهذا لك جائز ولا يستلزم ذلك أن تأمر عبده بغير واسطة لأنه غير جائز إذ ليس لك بالنسبة إلى عبد ابنك مولوية ولا يجب عليه اجابتك مع أنه يجب عليه إجابة ابنك ويجب على ابنك اجابتك، وبالجملة إذا كان للامر مولوية على المأمور ومأمور المأمور كليهما بحيث يجب عليهما طاعته بالامر أمرا، وأما إذ لم يكن للامر مولوية بالنسبة إلى مأمور المأمور ولا يجب عليه طاعته فالامر بالامر ليس أمرا ومع ذلك فيجوز اطلاق الصحة على عبادات الصبي وان لم يكن مخاطبا، وقيل: إذا كان غرض الامر امتثال مأمور المأمور بشرط امر المأمور إياه لم يكن الامر بالامر بالشئ أمرا بذلك الشئ، وليس بجيد لان مأمور المأمور حينئذ مأمور أيضا مشروطا، والامر المشروط أيضا أمر كامر الزوجة بإطاعة زوجها.