448 - وسأل سليمان بن خالد أبا عبد الله عليه السلام: " أيغتسل من غسل الميت؟
قال: نعم، قال: فمن أدخله القبر؟ قال: لا إنما مس الثياب ".
449 - وقال الصادق عليه السلام: " لما مات إسماعيل أمرت به وهو مسجى أن يكشف عن وجهه فقبلت جبهته (1) وذقنه ونحره، ثم أمرت به فغطي، ثم قلت:
اكشفوا عنه فقبلت أيضا جبهته وذقنه ونحره، ثم أمرتهم فغطوه. ثم أمرت به فغسل، ثم دخلت عليه وقد كفن فقلت: اكشفوا عن وجهه، فقبلت جبهته وذقنه ونحره وعوذته، ثم قلت: أدرجوه، فقيل له: بأي شئ عوذته؟ فقال: بالقرآن ".
450 - وقال الصادق عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل عثمان بن مظعون - رضي الله عنه - بعد موته ".
باب * (الصلاة على الميت) * 451 - قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تبع جنازة كتب الله له أربعة قراريط قيراط لاتباعه إياها، وقيراط للصلاة عليها، وقيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنها وقيراط للتعزية ".
452 - وقال أبو جعفر عليه السلام: " من مشى مع جنازة حتى يصلى عليها، ثم رجع كان له قيراط، وإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان. والقيراط مثل [جبل] أحد ".
453 - وقال عليه السلام: " من تبع جنازة امرئ مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات، ولم يقل شيئا إلا قال له الملك: ولك مثل ذلك ".
454 - وقال الصادق عليه السلام: " من أخذ بجوانب السرير الأربعة غفر الله له أربعين كبيرة ".