في جماعة أو في غير جماعة وكبر سبعا وخمسا " (1).
1458 - وروي منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " مرض أبى عليه السلام يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى ".
1459 - وروى جعفر بن بشير، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد، ويصلى في بيته وحده كما يصلى في جماعة " (2).
1460 - وروي هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الخروج يوم الفطر والأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها، قال: فقلت:
أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلى في بيته؟ فقال: لا ". (3) 1461 - وروي ابن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال: " سألته عن غسل الأضحى قال: واجب إلا بمنى ". (4) 1462 - وروي " أن غسل العيدين سنة ".
1463 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر والأضحى ويوم عرفة؟ قال: نعم عليها الغسل كله ".