1454 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلاة العيدين مع الامام سنة (1) وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلى الزوال ".
ووجوب العيد إنما هو مع إمام عدل (2).
1455 - وروي سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام أنه قال: " لا صلاة في العيدين إلا مع إمام، وإن صليت وحدك فلا بأس ".
1456 - وروي زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: " لا صلاة يوم الفطر والأضحى مع إمام [عادل] " (3).
1457 - وسئل الصادق عليه السلام " عن صلاة الأضحى والفطر فقال: صلهما ركعتين