يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل إلى أهله؟ قال: بل يكون مقصرا حتى يدخل إلى أهله " (1).
1291 - وروى سيف التمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال له بعض أصحابنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة، فقال: لا (2) الله أعلم بعباده حين رخص، إنما فرض الله عز وجل على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك " (3).
1292 - وسئل أبو عبد الله عليه السلام " عن صلاة النافلة بالنهار في سفر، فقال: لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة " (4).
ولا بأس بقضاء صلاة الليل بالنهار في السفر (5).
1293 - و " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي على راحلته الفريضة في يوم مطير " (6).