وهو أفضل من الايماء، إنما كره من كره السجود على المروحة (1) من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وإنا لم نعبد غير الله قط فاسجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى عود ".
1040 - وسأل الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه؟ فقال: لا إلا الصلاة التي أفاق فيها " (2).
1041 - وكتب أيوب بن نوح إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام " يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أم لا؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ".
1042 - وسأله علي بن مهزيار عن هذه المسألة فقال: " لا يقضي الصوم ولا الصلاة وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ".
فأما الاخبار التي رويت في المغمى عليه أنه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنه يقضي صلاة شهر، وما روي أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام (3)، فهي صحيحة ولكنها على الاستحباب لا على الايجاب والأصل أنه لا قضاء عليه.
1043 - وروى محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته ". (5)