الهمهمة " (1).
824 - وسأل رفاعة بن موسى أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام " عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في خضابه؟ فقال: نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضيا ".
ولا بأس بأن تصلي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان. روى ذلك عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام (2).
825 - وروى علي بن جعفر وعلي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أنهما سألاه " عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا أبرزوا الفم والمنخر فلا بأس (3) ".
826 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه ثوبه؟ فقال: إن أخرج يديه فهو حسن، وإن لم يخرج يديه فلا بأس ".
827 - وروى زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " (4) لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة، إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف ".