للامام إذا أحدث أن يقدم الا من أدرك الإقامة. فان قدم مسبوقا بركعة (1) فان عبد الله بن سنان روى عنه عليه السلام أنه قال " إذا أتم صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته " 1195 - وروى جميل بن دراج عنه عليه السلام " في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم (2) ما صلى الامام قبله؟ قال: يذكره من خلفه ".
1196 - وقال زرارة لأبي جعفر عليه السلام: " رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة وأحدث أمامهم فأخذ بيد الرجل فقد فصلى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ قال: لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها وأن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى (3) وإلا فلا يدخلن معهم، وقد يجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينويها " (4).
1197 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن إمام أحدث وانصرف ولم يقدم أحد ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بامام (5) فليقدم بعضهم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم ".
1198 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن رجل أم قوما وصلى بهم ركعة، ثم مات قال: يقدمون رجلا آخر فيعتد بالركعة ويطرحون