1087 - وروى عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يصلي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها؟ قال: إذا كانت مأمونة (1) [فلا بأس] ".
1088 - وروي " أن خير مساجد النساء البيوت، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في صفتها، وصلاتها في صفتها أفضل من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في سطح بيتها، وتكره للمرأة الصلاة في سطح غير محجر ".
1089 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: " لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة ولا تعلموهن سورة يوسف (2)، وعلموهن المغزل وسورة النور ". (3) فإذا سبحت المرأة عقدت على الأنامل لأنهن مسؤولات يوم القيامة. (4)