من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٣٧٤
1087 - وروى عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يصلي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها؟ قال: إذا كانت مأمونة (1) [فلا بأس] ".
1088 - وروي " أن خير مساجد النساء البيوت، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في صفتها، وصلاتها في صفتها أفضل من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في سطح بيتها، وتكره للمرأة الصلاة في سطح غير محجر ".
1089 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: " لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة ولا تعلموهن سورة يوسف (2)، وعلموهن المغزل وسورة النور ". (3) فإذا سبحت المرأة عقدت على الأنامل لأنهن مسؤولات يوم القيامة. (4)

(١) أي بالاجتناب عن النجاسات فلا بأس بها وان لم يكن مأمونة فمكروهة في ثوبها. (م ت) (٢) محمول كلها على الكراهة، كما أن تعليمهن المغزل وسورة النور محمول على الاستحباب.
(٣) إلى هنا تمام الخبر كما يظهر من الكافي ج ٥ ص ٥١٦ ومروي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا تنزلوا - الخ ".
(4) أي الأنامل تسأل عما عمل بها صاحبها فإذا أخبرت بأنه عقد عليها صاحبها في التسبيح وتعديده صارت في معرض الغفران وهذا الحكم والتعليل مشتركان بين المرأة والرجل بخلاف الأحكام السابقة فذكرهما عند ذكرها ليس لتخصيصهما بها، ويمكن أن يكون ذلك للايماء إلى أن هذا الحكم أنفع للمرأة لئلا تتصرف في مال بعلها بغير اذنه. (مراد)
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست