736 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا؟
قال: نعم. قال: وسألته عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ فقال: لا بأس به ".
737 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن البارية (1) يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جففت فلا بأس بالصلاة عليها " (2).
738 - وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام " عن الشاذكونة (3) تكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال: لا بأس بالصلاة عليها ".
739 - وروى محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " لا بأس بأن تصلي على [كل] التماثيل إذا جعلتها تحتك ".
740 - وسأل ليث المرادي (5) أبا عبد الله عليه السلام " عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو عن شمال، فقال: لا بأس به ما لم تكن تجاه القبلة، وإن كان شئ منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصل ".
741 - وسئل " عن التماثيل تكون في البساط لها عينان وأنت تصلي (6) فقال: