تصلي فيه ما لم تر فيه دما، والقوس بمنزلة الرداء " إلا أنه:
759 - " لا يجوز للرجل أن يصلي وبين يديه سيف لان القبلة أمن " (1) روى ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام.
760 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب (2) عليه ثياب؟ فقال: لا بأس ".
761 - وسأله " عن الرجل يصلي وأمامه ثوم أو بصل؟ قال: لا بأس ".
762 - وسأله " عن الرجل هل يصلح أن يصلي على الرطبة النابتة؟ (3) قال:
إذا ألصق جبهته على الأرض فلا بأس ".
763 - وسأله " عن الصلاة على الحشيش النابت أو الثيل وهو يصيب أرضا جددا؟ (4) قال: لا بأس ".
764 - و " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال: لا يصلح له أن يستقبل النار ". هذا هو الأصل الذي يجب أن يعمل به.
765 - فأما الحديث الذي روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا بأس أن