وذكر شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - في جامعه في الجارية تموت مع الرجال في السفر قال: إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل، وإذا كانت ابنة أقل من خمس سنين غسلت، وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه السلام.
430 - وسأله منصور بن حازم " عن الرجل يسافر مع امرأته فتموت أيغسلها؟
قال: نعم وأمه وأخته ونحوهما يلقي على عورتها خرقة ويغسلها ".
431 - وسأله سماعة بن مهران " عن رجل مات وليس معه إلا نساء، فقال:
تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا تخلع ثوبه، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معهم امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها، وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها ".
432 - وسأله عمار الساباطي " عن الصبية لا تصاب امرأة تغسلها (1) قال:
يغسلها أولى الناس بها من الرجال ".
433 - وسأله " عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم، ومعه رجال نصارى وعمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله؟ قال: تغسله عمته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى. وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى ومعها عمها وخالها مسلمان؟ فقال: يغسلانها ولا تقربها النصرانية غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدر ".
434 - وسأله (2) " عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال: لا يغسله مسلم ولا يدفنه، ولا كرامة، ولا يقوم على قبره وإن كان أباه " (3).