أقدر على الماء ويشتد ذلك علي، فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك (1) فان وجدت شيئا فقل: هذا من ذاك " (2).
161 - وسئل عليه السلام " عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة " (3).
162 - وقال محمد بن النعمان لأبي عبد الله عليه السلام: " أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال: لا بأس به وليس عليك شئ " (4).
163 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام " في طين المطر: إنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيام غسله، وإن كان طريقا نظيفا لم يغسله " (5).
164 - وسأل أبو الأعز النخاس أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني أعالج الدواب فربما خرجت باليل وقد بالت وراثت فتضرب إحداها بيدها أو برجلها (6) فينضح على