يجعل في الصلاة (1) وأنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهي (2) صلاة حتى ينزل الامام ". (3) 1231 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس أن يتكلم الرجل إذ فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة (4) وإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزاه ".
1232 - وروى سماعة عنه عليه السلام أنه قال: " صلاة [يوم] الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى وحده فهي أربع ركعات ". (5)