من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٣٤٧
الأولتان سلمت الصلاة ". (1) 1011 - وروى علي بن نعمان الرازي (2) أنه قال: " كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين، فقال أصحابي:
إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا: أما نحن فنعيد، فقلت: لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة، ثم سرنا وأتيت أبا عبد الله عليه السلام وذكرت له الذي كان من أمرنا، فقال: لي أنت أصوب منهم فعلا، إنما يعيد من لا يدري ما صلى " (3).
1012 - وروى عنه عمار " أن من سلم في ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة، ثم ذكر فليبن على صلاته ولو بلغ الصين ولا إعادة عليه " (4).

(١) قد يخص السلامة بعدد الركعتين الأوليين دون ما يتعلق بهما وهذا الحديث أيضا يدل على ما يدل عليه الحديث الآتي من أنه إذا اختل الركعة الأخيرة من المغرب أو الأخيرتين في الظهرين والعشاء سهوا يبنى على الركعتين الأوليين ولم يحتج إلى إعادة الصلاة. (مراد) (٢) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة.
(٣) يدل على صحة الصلاة إذا نقص من الأخيرتين وأتى بها بعد ما تكلم، قال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: لو تكلم عمدا كظنه اكمال الصلاة تم تبين النقصان لم يبطل في المشهور. وهو المروى في الصحيح وفى هذه الرواية انه تكلم بعد علم النقيصة فيحمل على أنه اضمر في نفسه أي أضمر أنه لا يعيد وانه يتم ويكون القول عبارة عن ذلك (سلطان) وقال المولى المجلسي: " يدل على أنه مع النقصان يتم ولو تكلم لأنه بمنزلة من تكلم ناسيا و يتدارك بسجدتي السهو ".
(٤) قد يخصص بما إذا لم يفعل ما ينافي الصلاة من استدبار أو نقض طهارة أو غيرهما، وبعده ظاهر لان بلوغ الصين من موضع الصلاة أو من موضع التكلم بذلك الكلام وإن كان على سبيل المبالغة لا يخلو عن وقوع ما ينافيها، فان مثله كالمقطوع به في فاصلة اليومين والثلاثة (مراد) أقول: ظاهر المؤلف - رحمه الله - هنا العمل بظاهر الخبر كما أفتى به في المقنع حيث قال " ان صليت ركعتين من الفريضة ثم قمت وذهبت في حاجة لك فأضف إلى صلاتك ما نقص ولو بلغت إلى الصين، ولا تعد الصلاة فان الإعادة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن ". وقال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: " لو نقص صلاته ساهيا ركعة فما زاد ثم ذكر قبل فعل ما ينافي الصلاة من حدث أو استدبار أو كلام وغيره أتمها قطعا وإن كان بعد الحدث أعادها وإن كان بعد الاستدبار أو الكلام فقد سلف. وذكر الشيخ في التهذيب في صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين؟ قال:
يصلى ركعتين " ثم قال الشيخ: وهذا الخبر وخبر عمار الذي فيه " لا يعيد صلاته ولو بلغ الصين " فالوجه فيهما أن نحملهما على أنه إذا لم يذكر ذلك علما يقينا وإنما يذكر ظنا ويعتريه مع ذلك شك فحينئذ يضيف إليها تمام الصلاة استظهارا لا وجوبا لأنا قد بينا أن بعد الانصراف من حال الصلاة لا يلتفت إلى شئ من الشك، ويحتمل الخبر أيضا أن يكون إنما ذكر ترك الركعتين من النوافل وليس فيه أنه ترك ركعتين من الفرائض - انتهى. ولا يخفى بعدهما و كيف كان ما عليه المصنف - رحمه الله - خلاف المشهور والأخبار الكثيرة التي دلت على بطلان الصلاة بالاستدبار والحدث، وقاعدة لا تعاد المسلمة عند جميع الفقهاء العظام حاكمة الا أن نخص كلها بالفريضة دون السنة ولكن ينافيه خبر عبيد بن زرارة الآتي لكون الغداة فريضة.
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست