عن رجل يدخل من سفره (1) وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق قال: يصلي ركعتين وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا " (2).
فإنه يعني به إذا كان لا يخاف فوات خروج الوقت أتم (3) وإن خاف خروج الوقت قصر، وتصديق ذلك:
1289 - في كتاب الحكم بن مسكين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " في الرجل يقدم من سفره في وقت صلاة، فقال: إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتم وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر " (4).
وهذا موافق لحديث إسماعيل بن جابر (5).
1290 - وسأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام " في الرجل