نفر من المسلمين. ولا جمعة (1) لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام. فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ".
1221 - وقال أبو جعفر عليه السلام: " إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام ". (2) 1222 - وقال عليه السلام: " وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ، ووقتها في السفر والحضر واحد وهو من المضيق، وصلاة العصر يوم الجمعة في الأولى في سائر الأيام ". (3)