من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٤٢٦
ويتطيب فيدهن بأطيب دهنه (1).
8 125 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " إذا كان بين القريتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء وهؤلاء (2) ولا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال " (3).
1259 - وقال عليه السلام " إن الملائكة المقربين يهبطون في كل يوم جمعة معهم قراطيس الفضة وأقلام الذهب فيجلسون على كل أبواب المساجد على كراسي من

(١) في الخصال والكافي ج ٦ ص ٥١٠ من حديث أبي عبد الله عليه السلام " الجمعة للتنظف والتطيب " وفيه عنه عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله " ليتطيب أحدكم يوم الجمعة ولو من قارورة امرأته " وفى مرفوعة يعقوب بن يزيد عنه عليه السلام " فلا تدع الطيب في كل جمعة ".
(٢) في النهاية: جمعت - بالتشديد - أي صليت يوم الجمعة. وفى نسخة من الكتاب وفى التهذيب والكافي " يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء " من باب التفعيل أيضا.
(٣) المشهور أنه على الحرمة وقيل بالكراهة لعدم دلالة الخبر على الحرمة صريحا فان النهى لا سيما في الاخبار أعم من الحرمة مع قطع النظر عن طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم فان فيه جهالة لكن رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (م ت) راجع الكافي ج ٣ ص ٤١٩. وقال صاحب المدارك - رحمه الله -:
" أجمع علماؤنا على اعتبار وحدة الجمعة بمعنى أنه لا يجوز إقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ سواء كانتا في مصر واحد أو مصرين فصل بينهما نهر عظيم كدجلة أم لا ولم يعتبر غيرهم الفرسخ، لكن اختلفوا فقال الشافعي ومالك: لا تجمع في بلدة وان عظم الا في مسجد واحد وأجازه أبو حنيفة في موضعين استحسانا، وأجاز بعضهم التعدد في البلد ذي الجانبين إذا لم يكن بينهما جسر، وقال أحمد: إذا كبر البلد وعظم كبغداد والبصرة جاز أن تقام فيه جمعتان وأكثر مع الحاجة ولا يجوز مع عدمها - إلى أن قال -: قيل: ويعتبر الفرسخ من المسجد ان صليت في مسجد والا فمن نهاية المصلين، ويشكل الحكم فيما لو كان بعضهم بحيث لا يبلغ بعده عن موضع الأخرى النصاب دون من سواهم وتم العدد بغيرهم فيحتمل بطلان صلاتهم خاصة لانعقاد صلاة الباقي باستجماعهما شرائط الصحة أو بطلان الجمعتين من رأس لانتفاء الوحدة ولعل الأول أقرب.
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست