فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات " (1).
ومن كبر على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين فوضعت جنازة أخرى معها فان شاء كبر الآن عليهما خمس تكبيرات، وإن شاء فرغ من الأولى واستأنف الصلاة على الثانية (2).
ومن صلى على جنازة وكانت مقلوبة (3) فليسوها وليعد الصلاة عليها.
471 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا ".
472 - وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين وقالوا: " اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا " قال الله تبارك وتعالى: قد أجزت شهاداتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون ".
473 - وسأله الفضل بن عبد الملك " هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال.
نعم " (4).
474 - وسأله أبو بصير " عن المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال:
زوجها، فقال له: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال: نعم ويغسلها ".
وقال أبي - رحمه الله - في رسالته إلي: إعلم يا بني أن أولى الناس بالصلاة على الميت من يقدمه ولي الميت، وإن كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة عليه إذا قدمه ولي الميت، فان تقدم من غير أن يقدمه ولي الميت فهو غاصب.