1235 - وروى الحلبي عنه عليه السلام أنه قال: " إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة أدركت الصلاة. وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر ". (1) 1236 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج (2) عن أبي الحسن عليه السلام " في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ولا [أن] يسجد حتى يرفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ فقال: يركع ويسجد، ثم يقوم في الصف ولا بأس بذلك ".
1237 - وروى سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود وقام الامام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم، فركع الامام فلم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟
فقال: أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك (3) فلما سجد في الثانية إن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمت له الأولى، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة فيسجد بها ثم