سنة ولا تنقض السنة الفريضة " (1).
والأصل في السهو أن من سها في الركعتين الأولتين (2) من كل صلاة فعليه الإعادة ومن شك في المغرب فعليه الإعادة، ومن شك في الغداة فعليه الإعادة، ومن شك في الجمعة فعليه الإعادة، ومن شك في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة أخذ بالأكثر، فإذا سلم أتم ما ظن أنه قد نقص.
992 - وقال أبو عبد الله عليه السلام لعمار بن موسى يا عمار " أجمع لك السهو كله في كلمتين متى [ما] شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك قد نقصت " (3).
993 - ومعنى الخبر الذي روي " أن الفقيه لا يعيد الصلاة " (4) إنما هو في الثلاث