1269 - وروى معاوية بن وهب (1) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر، وإن أقمت تقول: غدا أخرج وبعد غد، ولم تجمع (2) على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا تم الشهر (3) فأتم الصلاة، قال: قلت: إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيم عشرا؟ فقال: قصر وأفطر، قلت: فإن مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله وأقصر؟ قال: نعم هذا واحد (4) إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ".
1270 - وقال أبو ولاد الحناط (5) قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرا فأتممت الصلاة، ثم بدا لي لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر؟ فقال لي: إن كنت دخلت المدينة وصليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك في التمام (6) ولم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار، إن شئت فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام عشرا فقصر