1027 - وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إن شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم له يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك ". (1) 1028 - وفي نوادر إبراهيم بن هاشم (2) أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام " عن إمام يصلي بأربع نفر أو بخمس فيسبح اثنان (3) على أنهم صلوا ثلاثا، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا يقول هؤلاء: قوموا، ويقول هؤلاء: اقعدوا، والامام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليهم؟ (4) قال: ليس على الامام [سهو] إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام، ولا سهو في سهو (5) وليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو (6)
(٣٥٢)