في الإقامة، فقال له: إن الناس يختلفون في الإقامة؟ قال: المقيم الذي يصلى معه " (1).
1136 - وسأله حفص بن سالم (2) " إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟ قال: لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم ".
1137 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام " (3).
1138 - وروي عن محمد بن مسلم أنه " سئل عن الرجل يؤم الرجلين قال:
يتقدمهما ولا يقوم بينهما، وعن الرجلين يصليان جماعة، قال: نعم يجعله عن يمينه " (4).
1139 - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " أقيموا صفوفكم فإني أراكم من خلفي كما أراكم من قدامي، ومن بين يدي، ولا تخالفوا (5) فيخالف الله بين قلوبكم ".
1140 - وقال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: " إن الصلاة في الصف الأول كالجهاد في سبيل الله عز وجل ".