والسبخة، والثلج " (1).
426 - وروي " أنه لا يصلى في البيداء، ولا ذات الصلاصل، ولا في وادي الشقرة ولا في وادي ضجنان " (2).
فإذا حصل الرجل في الطين أو الماء وقد دخل وقت الصلاة ولم يمكنه الخروج منه صلى إيماء ويكون سجوده أخفض من ركوعه (3) ولا بأس بالصلاة في مسلخ الحمام وإنما يكره في الحمام لأنه مأوى الشياطين.
727 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس [بالصلاة] يعني المسلخ " (4).
وأما القبور فلا يجوز أن تتخذ قبلة ولا مسجدا، ولا بأس بالصلاة بين خللها