فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف " (1).
788 - وقال أبو بصير لأبي عبد الله عليه السلام: " ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلي فيه؟ فقال: صلى الحسين بن علي صلوات الله عليهما في ثوب قد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ليس على منكبيه منه إلا قدر جناحي الخطاف، وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلما سجد يناله عنقه فرده على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلا به حتى انصرف " (2).
789 - وروى الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: " صلت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها أعلى رأسها، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها " (3).
790 - وروى زرارة عنه أنه قال له: " رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي أيقتلها؟ قال: نعم إن شاء فعل ".
791 - وسأل سليمان بن جعفر الجعفري (4) العبد الصالح موسى بن جعفر