1165 - وسأله إسحاق بن عمار قال له: " أدخل المسجد وقد ركع الامام فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي فأي شئ أصنع؟ قال: قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم ". (1) 1166 - وسأله سماعة " عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله يبدأ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وإن كان خاف خروج الوقت أخره وليبدأ بالفريضة وهو حق الله عز وجل ثم ليتطوع ما شاء ". (2) 1167 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة؟ قال: يركع قبل أن يبلغ إلى القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم ".
1168 - وروى إبراهيم بن ميمون (3) عن الصادق عليه السلام " في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة؟ قال: نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه ".
1169 - وروى عنه عمار الساباطي أنه " سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له أتصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة قال: لا ولكن يؤذن ويقيم ". (4)