1568 - وقال الصادق عليه السلام: " إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك ". (1) 1569 - وروى عنه عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه قال: " إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة ". (2) 1570 - وروى الحلبي عنه عليه السلام أنه قال: " إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك ". (3) 1571 - وروي عن عائذ الأحمسي أنه قال: " دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن الصلاة، فابتدأني من غير أن أسأله، فقال: " إذا لقيت الله عز وجل بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عما سوى ذلك ". (4) 1572 - وقال الصادق عليه السلام: " المؤمن معقب ما دام على وضوء " (5).
1573 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها (6) كيف يصنع؟ قال:
فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكن قد قضى بقدر ما علمه من ذلك (7)