من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٤٠٥
1200 - وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس، ثم ذكر أنه فاتته ركعة، قال: يعيد ركعة واحدة " (1).
1201 - وفي كتاب زياد بن مروان القندي، وفي نوادر محمد بن أبي عمر أن الصادق عليه السلام قال " في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني قال: ليس عليهم إعادة " (2).
وسمعت جماعة من مشايخنا يقلون: إنه ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه، والحديث المفصل (3) يحكم على المجمل.
1202 - وسئل علي بن حعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالتكبير والقراءة؟ فقال: قدر ما تسمع ".
1203 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سأله عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا، قال: ليس عليه شئ " (4).
1204 - وقال أبو جعفر عليه السلام لرجل: " إي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام الركعتان؟ قلت: يقولون: يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة، فقال: هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها، فقلت: كيف يصنع؟ قال: يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة " (5).

(١) تقدم الكلام فيه، ومحمول على ما إذا لم يستدبر القبلة.
(٢) نقل عن السيد المرتضى وابن الجنيد - رحمهما الله - أنهما أوجبا فيما إذا ظهر فسق الامام أو كفره أو حدثه الإعادة مطلقا، والمشهور عدم الإعادة مطلقا.
(٣) في بعض النسخ " والحديث المفسر ". وفى بعضها " يحمل على المجمل ". وفى بعضها " يحمل عليه المجمل ".
(٤) يدل على عدم ركنية ذكر الركوع والسجود.
(٥) أي في الركعتين الفائتتين لا في الركعتين اللتين أدركهما، فلا ينافي ما تقدم.
والخبر مرسل رواه الكليني في الكافي ج ٣ ص ٣٨٣ والشيخ في الاستبصار والتهذيب بالاسناد عن أحمد بن النضر عن رجل عنه عليه السلام.
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 ... » »»
الفهرست