1200 - وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس، ثم ذكر أنه فاتته ركعة، قال: يعيد ركعة واحدة " (1).
1201 - وفي كتاب زياد بن مروان القندي، وفي نوادر محمد بن أبي عمر أن الصادق عليه السلام قال " في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني قال: ليس عليهم إعادة " (2).
وسمعت جماعة من مشايخنا يقلون: إنه ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه، والحديث المفصل (3) يحكم على المجمل.
1202 - وسئل علي بن حعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالتكبير والقراءة؟ فقال: قدر ما تسمع ".
1203 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سأله عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا، قال: ليس عليه شئ " (4).
1204 - وقال أبو جعفر عليه السلام لرجل: " إي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام الركعتان؟ قلت: يقولون: يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة، فقال: هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها، فقلت: كيف يصنع؟ قال: يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة " (5).