باب * (العلة التي من أجلها لا يقصر المصلي في صلاة المغرب) * * (ونوافلها في السفر والحضر) * 1317 - سئل الصادق عليه السلام " لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله كل صلاة ركعتين، فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله لكل صلاة ركعتين في الحضر، وقصر فيها في السفر إلا المغرب والغداة، فلما صلى عليه السلام المغرب بلغه مولد فاطمة عليها السلام فأضاف إليها ركعة، شكرا لله عز وجل، فلما أن ولد الحسن عليه السلام أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز وجل، فلما أن ولد الحسين عليه السلام أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز وجل، فقال: " للذكر مثل حظ الأنثيين " فتركها على حالها في الحضر والسفر.
باب * (علة التقصير في السفر) * 1318 - ذكر الفضل بن شاذان النيسابوري رحمه الله في العلل التي سمعها من الرضا عليه السلام " أن الصلاة إنما قصرت في السفر لان الصلاة المفروضة أولا إنما هي عشر ركعات، والسبع إنما زيدت فيها بعد فخفف الله عز وجل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته لئلا يشتغل عما لابد منه من معيشته رحمة من الله عز وجل وتعطفا عليه، إلا صلاة المغرب فإنها لا تقصر لأنها صلاة مقصرة في الأصل. وإنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا