طعاما ثلاثة أيام، فجرت بذلك السنة ".
550 - وقال الصادق عليه السلام: " ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها " (1).
551 - وسئل عن أجر النائحة، فقال: " لا بأس به [و] قد نيح على رسول الله صلى الله عليه وآله ".
552 - وروي أنه قال: " لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا ". وفى خبر آخر قال: " تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى ".
553 - و " لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاء ولم يسمع من دار حمزة عمه فقال صلى الله عليه وآله لكن حمزة لا بواكي له، فآلى أهل المدينة (2) أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكوه حتى يبدؤا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه، فهم إلى اليوم على ذلك ".
554 - وقال عمر بن يزيد: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " يصل عن الميت؟ فقال:
نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق، يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك، قال: فقلت له: فأشرك بين رجلين في ركعتين قال: نعم. فقال عليه السلام: " إن الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه " (3).