849 - وروى محمد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال: " إذا ظهر النز (1) من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشئ ".
ولا يقطع صلاة المسلم شئ يمر بين يديه من كلب أو امرأة أو حمار أو غير ذلك (2).
850 - و " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن البزاق في القبلة " (3).
851 - و " رأى صلى الله عليه وآله نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب فحكها، ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته ". وقال الصادق عليه السلام (4) " وهذا يفتح من الصلاة أبوابا كثيرة " (5).
852 - و " نهى صلى الله عليه وآله عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها (6)، ونهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط " (7).
853 - وقال أبو جعفر عليه السلام: " لا يبزقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى ".