427 - وسأله عبد الله بن أبي يعفور " عن الرجل يموت في السفر مع النساء وليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال: يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه، ولا يغسلنه ". (1) 428 - وسأله الحلبي " عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال: تدفن كما هي بثيابها (2)، والرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال؟ قال: يدفنه كما هو بثيابه ".
429 - وسأله أبو النمير مولى الحارث بن المغيرة فقال: " حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين ".