وإن كان المستضعف منك بسبيل (1) فاستغفر له على وجه الشفاعة منك لا على وجه الولاية ".
492 - و " كان علي عليه السلام إذا صلى على الرجل والمرأة قدم المرأة وأخر الرجل وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر، وإذا صلى على الكبير والصغير قدم الصغير وأخر الكبير ".
493 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة، أو تقدم المرأة ويؤخر الرجل " (2) يعني في الصلاة على الميت.
وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير، والعلة في ذلك أن النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنازة.
494 - فقال النبي صلى الله عليه وآله: " أفضل المواضع في الصلاة على الميت في الأخير " فتأخرن إلى الصف الأخير فبقي فضله على ما ذكره عليه السلام.
وإذا دعي الرجل إلى وليمة وإلى جنازة أجاب إلى الجنازة لأنها تذكر أمر الآخرة، ويدع الوليمة لأنها تذكر الدنيا.
495 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا، وإذا دعيتم إلى العرائس فأبطئوا ".
وقال أبي - رضي الله عنه - في رسالته إلي: لا تصل على الجنازة بنعل حذو (4)