1133 - وروى حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات (1) أيجهر فيها بالقراءة؟ (2) قال: نعم والقنوت في الثانية ".
وهذه رخصة الاخذ بها جائز والأصل أنه إنما يجهر فيها إذا كانت خطبة (3) فإذا صلاها الانسان وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيام يخفي فيها القراءة وكذلك في السفر (4) من صلى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراءة وإن أنكر ذلك عليه (5) وكذلك إذا صلى ركعتين بخطبة في السفر جهر فيها. (6) 1234 - وروى الفضل بن عبد الملك (7) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة (8) وإن فاتته فليصل أربعا ". (9)