من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ١ - الصفحة ٤١٨
1133 - وروى حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات (1) أيجهر فيها بالقراءة؟ (2) قال: نعم والقنوت في الثانية ".
وهذه رخصة الاخذ بها جائز والأصل أنه إنما يجهر فيها إذا كانت خطبة (3) فإذا صلاها الانسان وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيام يخفي فيها القراءة وكذلك في السفر (4) من صلى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراءة وإن أنكر ذلك عليه (5) وكذلك إذا صلى ركعتين بخطبة في السفر جهر فيها. (6) 1234 - وروى الفضل بن عبد الملك (7) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة (8) وإن فاتته فليصل أربعا ". (9)

(١) الطريق صحيح ويدل على اطلاق الجمعة على ظهر يوم الجمعة.
(٢) لفظة " القراءة " قرينة على كون المراد الركعتين الأولتين لتعينهما للقراءة (٣) أي هناك فكانت الصلاة ركعتين. (مراد) (٤) أي يجهر فيها رخصة. (مراد) (٥) في التهذيبين باسناده عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: قال لنا:
صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة، فقلت انه ينكر علينا الجهر بها في السفر؟ فقال: اجهروا بها ".
(6) لعل المراد كون الركعتين مقرونتين بخطبة لا من حيث هما بشرائط الجمعة، و حاصله أنها إذا صليت في السفر كانت ركعتين لوجوب القصر، فهي من حيث هي ظهر يجهر فيها رخصة سواء خطب مع الركعتين أم لا، وأما حمل السفر على سفر فيه يقام عشرة أيام ففيه أن مثله في حكم الحضر كان الجهر واجبا على تقدير الخطبة ولم يكن مما يجهر فيها رخصة كما يفهم من ظاهر العبارة. (مراد) (7) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة.
(8) يدرك المأموم الجمعة بادراك الركوع اجماعا وبادراكه في الركوع على الأصح سواء أدى واجب الذكر أم لا. (الذكرى) (9) يدل على ادراك الجمعة بادراك الامام قبل الركوع وعلى عدم ادراكها بعد الركوع ويؤيده حسنة الحلبي الآتية ويمكن بالتخيير لعموم الأخبار الصحيحة المتقدمة في ادراك الصلاة بادراك الركوع، وأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال " في الجمعة لا تكون الا لمن أدرك الخطبتين " فمحمول على نفى الكمال جمعا بين الاخبار، ويمكن أن يكون هذا الحكم من خصوصيات الجمعة. (م ت)
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست