750 - وسئل الصادق عليه السلام " عن قول الله عز وجل لموسى عليه السلام " فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى " قال: كانتا من جلد حمار ميت ".
751 - وسئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام فقيل لهما: " إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل ان نغسلها؟ فقالا: نعم لا بأس إنما حرم الله اكله وشربه، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه " (1).
752 - وسأل محمد بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه ". (2) 753 وسأله عليه اسلام عبد الرحمن بن أبي عبد الله (3) " عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه ".
754 - وفي خبر آخر قال: " يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله وأعاد الصلاة ".
755 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن رجل عريان و حضرت الصلاة فأصابت ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال: إن