قصر ". وذباب على بريد وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريد بن ثمانية فراسخ. (1) 1304 - وسأل زكريا بن آدم (2) أبا الحسن الرضا عليه السلام " عن التقصير في كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وأمره جائز فيها (3) يسير في الضياع يومين وليلتين وثلاثة أيام ولياليهن؟ فكتب: التقصير في مسيرة يوم وليلة ". (4) 1305 - وروى محمد بن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن امرأة كانت في طريق مكة فصلت ذاهبة وجائية المغرب ركعتين ركعتين فقال: ليس عليها إعادة ".
وفي رواية الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: " ليس عليها قضاء ". (5)