متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت (1) قال: قلت [له]: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس؟ فقال: إذا خرجت فصل ركعتين ".
1267 - وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إذا خرجت من منزلك (2) فقصر إلى أن تعود إليه ".
1268 - وسمعه عبد الله بن يحيى الكاهلي يقول " في التقصير في الصلاة: بريد في بريد (3) أربعة وعشرون ميلا، ثم قال: كان أبي عليه السلام يقول: إن التقصير لم يوضع (3) على البغلة السفواء والدابة الناجية، وإنما وضع على سير القطار " (5).
ومتى كان سفر الرجل ثمانية فراسخ فالتقصير واجب عليه، وإذا كان سفره أربعة فراسخ وأراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب، وإن كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قصر (6).