وعنه (ع) أنه قال: من قتل عظاية أو زنبورا وهو محرم، فإن لم يتعمد ذلك فلا شئ عليه فيه. وإن تعمده أطعم كفا من طعام. وكذلك النمل والذر والبعوض والقراد والقمل.
وعن علي (صلع) أن رسول الله (صلع) أباح قتل الفأر في الحل (1) والاحرام (2).
وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: لا بأس أن يقتل المحرم الذئاب، والنسر والحدأة والفأرة والحية والعقرب، وكل ما يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه، مثل الكلب العقور والسبع وكل ما يخاف أن يعدو عليه.
وعنه (ع) أنه قال: صيد البحر كله مباح للمحرم والمحل (3). ويأكله المحرم ويتزود منه.
وعنه (ع) أنه سئل عن طير الماء؟ فقال: كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ فهو صيد البر. وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر.
وعنه (ع) أنه سئل عن الدجاج السندية؟ فقال: ليست من الصيد إنما الصيد من الطير ما استقل بالطيران.
وعنه (ع) أنه قال: من جزى عن الصيد إن كان حاجا نحر الجزاء بمنى.
وإن كان معتمرا نحره بمكة.
ذكر دخول الحرم والعمل فيه روينا عن جعفر بن محمد (صلع) عن أبيه عن آبائه عن علي (صلع) أن رسول الله (صلع) نهى أن ينفر صيد مكة، وأن يقطع شجرها، وأن يختلى (4) خلاها. ورخص (ع) في الإذخر (5) وعصى الراعي. وقال: من