ذكر الفطر للعلل العارضة قال الله عز وجل (1): يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) إلى قوله: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)، فظاهر هذا القول من الله عز وجل يوجب، كما ذكرناه في باب السفر الذي قبل هذا الباب، أن المريض لا يجب عليه صيام شهر رمضان، وأن الذي يجب عليه صومه (2)، عدة من أيام أخر. إذا صح وأطاق الصوم كما قال الله عز وجل.
وقد روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر لقول الله عز وجل: (3) (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) أن يكون العليل لا يستطيع أن يصوم، أو يكون إن استطاع الصوم زاد في علته وخاف منه على نفسه، وهو مؤتمن على ذلك ومفوض إليه فيه. فإن أحس ضعفا فليفطر، وإن وجد قوة على الصوم فليصم، كان المرض ما كان. فإذا أفاق العليل من علته، واستطاع الصوم صام كما قال الله عز وجل: (عدة من أيام أخر) بعدد ما كان عليلا لا يقدر على الصوم، أفطر في ذلك أو أمسك عن الطعام على ما ذكرناه في باب السفر. فإن كانت علته علة مزمنة لا يرجى (4) منها إفاقة أو تمادت به إلى أن أهل عليه شهر رمضان آخر، فليطعم عن كل يوم مضى له من شهر رمضان، وهو فيه مريض، مسكينا واحدا، نصف صاع من طعام.
وكذلك روينا عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده.
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال لما أنزل الله عز وجل فريضة شهر رمضان وأنزل:
(وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين (5) أتى رسول الله (صلع)